نقول وبالله التوفيق أن زكاة الفطرالأصل فيها أنها للفقراء والمساكين ؛فقد قال رسول الله _صلي الله عليه وسلم "طدقة الفطرطهرة للصائم من اللغو،والرفث ،وطعمة ،للمساكين "وجعل علتها الإغناء عن الطواف في يوم العيد، "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم "
وجامع الزكاة وكيل عن المزكي في الدفع ، ووكيل عن المستحق في التلقي ، والأخذ ؛ ومن ثم يجب عليه توزيعها علي مطلق المستحقين ؛ إلاأن يشترط المزكي إخراجهافي فئة ، يقيدها بوصف ، أو شرط ف"المسلمون علي شروطهم " "والمشروط شرطا كالمشروع شرعا"
فإن وزع جامع الزكاة ما تسلمه من أموال ؛ ففاضت عنده الأموال ؛ فعليه أن يبحث عن غيرمن يعرفهم من المستحقين ؛ فإن لم يجد كرر علي من يعرفهم الإعطاء ؛ إذ قال عمربن الخطاب لعامل الصدقة "لأكررن عليهم الصدقة ،وإن راح علي أحدهم مائة من الإبل "
ولا احتجاج بمصلحة المستحقين في الادخار؛ إلا أن يكونوا سفهاء بالمعني الشرعي ،المعروف ،ويجب عليه تبصرة المستحقين ، وإرشادهم إلي فضل ،وضرورة القصد ،والتوسط في الإنفاق ؛ فإن اتخذ قرار الادخار فعلي شرط ضمانه ،لأموال الزكاة ؛ حيث لم يأذن له المزكي ،أو المستحق بالادخار،
وجديربالذكر تذكرة السائل أن "الضامن غارم "
فإن وزع جامع الزكاة ما تسلمه من أموال ؛ ففاضت عنده الأموال ؛ فعليه أن يبحث عن غيرمن يعرفهم من المستحقين ؛ فإن لم يجد كرر علي من يعرفهم الإعطاء ؛ إذ قال عمربن الخطاب لعامل الصدقة "لأكررن عليهم الصدقة ،وإن راح علي أحدهم مائة من الإبل "
ولا احتجاج بمصلحة المستحقين في الادخار؛ إلا أن يكونوا سفهاء بالمعني الشرعي ،المعروف ،ويجب عليه تبصرة المستحقين ، وإرشادهم إلي فضل ،وضرورة القصد ،والتوسط في الإنفاق ؛ فإن اتخذ قرار الادخار فعلي شرط ضمانه ،لأموال الزكاة ؛ حيث لم يأذن له المزكي ،أو المستحق بالادخار،
وجديربالذكر تذكرة السائل أن "الضامن غارم "